محكمة سويدية تقبل دعوى أسرة سورية للم الشمل

قضت محكمة الاستئناف السويدية الخاصة بالهجرة، بأن “وقف لم شمل الأسرة، بالنسبة للأشخاص الذين تم منحهم وضع حماية فرعية مؤقتة، يشكل انتهاكا لالتزام السويد باحترام حقوق الإنسان”. ووفقا للقانون المؤقت، الذي يتم تطبيقه اعتبارا من حزيران/ يونيو 2016 وحتى نفس الشهر من عام 2019، فقد توقفت السويد عن منح الأشخاص الذين حصلوا على الحماية المؤقتة إمكانية لم شمل الأسرة، خلافا لأولئك الذين يحملون صفة لاجئين.
وذكر المجلس الأوروبي للاجئين والمبعدين، في بيان أن الحكم يتعلق بقضية والدين وابن يبلغ ثمانية أعوام من سوريا، حصل على وضع الحماية المؤقتة، بدعم من المركز السويدي لاستشارات اللاجئين، حيث تقدم الوالدان بطعن أمام محكمة استئناف الهجرة، بسبب رفض طلبهما الانضمام إلى الصبي، ما يشكل انتهاكا لقانون الأسرة بموجب المادة 8 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والمواد 3 و9 و10 من معاهدة حقوق الطفل.
وقالت محكمة الاستئناف السويدية، إن رفض السماح لأفراد الأسرة بالانضمام إلى القاصر هو أمر لا يتماشى مع حق الحياة الأسرية، مع مراعاة مصلحة الأسرة والسويد فيما يتعلق بخفض أعداد اللاجئين الوافدين. وأكدت المحكمة، أن المزيد من تأخير لم شمل الأسرة سوف يتعارض مع المصالح العليا للقاصر، ووفقا للوكالة السويدية للهجرة فسوف يكون لهذا الحكم تأثير كبير على العديد من القضايا، التي يجب النظر فيها حاليا بمزيد من التدقيق. وأعربت الوكالة، عن قلقها إزاء وقف شمل الأسر حتى قبل تطبيق القانون المؤقت.




